الله عليه وآله ) لا يحرّم الإِبل والبقر والغنم والدجاج .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٨٣ ـ باب أنّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً
[ ١٧٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن علاء ـ يعني ابن رزين ـ عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيباً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١) .
٨٤ ـ باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وإن لم تؤذه
[ ١٧٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم .
__________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد .
الباب ٨٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت .
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت .
الباب ٨٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٦ .