٣٣ ـ باب تحريم اكتحال المُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة
[ ١٦٧٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم (١) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .
[ ١٦٧٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة .
[ ١٦٧٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) قال : تكتحل المرأة (١) بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود (٢) للزينة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (٣) .
__________________
= أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٣٣ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٨ .
(١) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٣ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٤ .
(١) في المصدر : المرأة المحرمة .
(٢) في نسخة : إلّا كحلاً أسود ( هامش المخطوط ) .
(٣) المقنع : ٧٣ .