السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) .
[ ١٧٠٧٩ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) إنّ الله عزّ وجلّ حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يُختلا خلاها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُنفر صيدها ، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد ، فقام إليه العبّاس بن عبدالمطّلب فقال : يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ساعة وندم العبّاس على ما قال ، ثمّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إلّا الأذخر .
أقول . وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (٢) .
٨٩ ـ باب جواز ترك الإِبل ترعى من حشيش الحرم وشجره
[ ١٧٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخلّىٰ (١) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .
__________________
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٥٩ / ٦٨٩ .
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام ، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب .
الباب ٨٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٢٩ ، والفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧١٩ .
(١) في التهذيب : تخلّي .