المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر (١) ما تقول ، فلمّا انتهى المنادي إلى علي ( عليه السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً ، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال : ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته ، فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ أدبر مولياً رافعاً صوته لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبيك ، وكان مروان بن الحكم (٢) يقول بعد ذلك : فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه .
أقول : المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ، فيكون نوى الحج والعمرة معاً ، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتّع ، أو أنّه لم يقدر على التصريح بأكثر من ذلك للتقيّة ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم من قال في النية : كإحرام فلان في كيفيّة الحجّ (٥) .
٢٢ ـ باب جواز نية الحج إذا لم تجب عمرة التمتع ، ثم يعدل عنه إليها إذا لم يسق هدياً ، وأن من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية
[ ١٦٤٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
__________________
(١) في نسخة : لا يقبل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر زيادة : لعنه الله .
(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الأحاديث ٤ و ١٤ و ٣٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٢٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .