وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .
٦١ ـ باب استحباب تكرار التسميت ثلاثاً عند توالي العطاس من غير زيادة
[ ١٥٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل ثلاثاً فسمّته ثمّ اتركه .
[ ١٥٧٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : يُسمّت العاطس ثلاثاً فما فوقها فهو ريح .
__________________
(١) قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أيام ، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب والشيب واختلاف العطاس ، ويحتمل حمل أحدهما علىٰ التقية والأقرب أنه حديث السبعة ، لأنّ راويه عامي والتقية من صاحب الزمان ( عليه السلام ) بعيدة نادرة ، ثم إن العطاس قسمان :
اختياري باعتبار القدرة علىٰ أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك والقدرة علىٰ منعه كاستعمال دواء أو العض علىٰ الأضراس .
ومنه ما ليس باختياري ، والتكليف يتعلق بالأول ( منه . قدّه ) .
(٢) تقدم ما يدلّ علىٰ بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدلّ علىٰ بعض المقصود في الباب ٦١ من هذه الأبواب .
الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٨١ / ٢٧ .
٢ ـ الخصال : ١٢٦ / ١٢٤ .