أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى (٣) .
٤٥ ـ باب أن من لبس قميصاً بعدما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه
[ ١٦٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك .
[ ١٦٨٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقّه وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ١٦٨٦١ ] ٣ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبّي
__________________
(٣) راجع الجامع للشرائع : ١٨٤ ، ومسالك الأفهام ١ : ٨٣ .
الباب ٤٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٨ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٨ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .