[ ١٦٨٥٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن اضطرّ (١) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره ، فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ ١٦٨٥٦ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن اضطرّ المُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره ، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ ١٦٨٥٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويلبس المُحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه .
[ ١٦٨٥٨ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ) عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء (١) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه .
ورواه العلّامة في ( المنتهى والمختلف ) نقلاً من كتاب ( الجامع للبزنطي ) عن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
__________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فإن اضطرّ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٩ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٤ .
(١) في المصدر زيادة : قال عليه السلام .
(٢) المنتهى ٢ : ٦٨٣ ، والمختلف : ٢٦٨ .