[ ١٦٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب (١) ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحاً ، فقلت : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني .
[ ١٦٦٧٨ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ ، ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال .
[ ١٦٦٧٩ ] ٨ ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٦ ـ باب أنه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
[ ١٦٦٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٣٠ .
(١) اليعقوب : ذَكَر الحجل ، وهو مصروف لأنّه عربي لم يغيّر ، والجمع : اليعاقيب . ( الصحاح ـ عقب ـ ١ : ١٨٦ ) .
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٥٢ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من كفارات الصيد .
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٩ .