عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٦٩٦٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : سألته عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ، والذي قبله بإسناده عن حريز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٦٦ ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
[ ١٦٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (١) ، عن جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب ، عن محمّد بن الفضيل ، وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمّد : ألا أسرك (٢) يا ابن مثنّى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه فقال لي : دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥١ / ١٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات .
(١) كتب على قوله ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) علامة نسخة .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٢ .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ١٠ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب .
الباب ٦٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ / ١٠٦١ .
(١) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى .
(٢) في نسخة : ابشرك ( هامش المخطوط ) .