أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦٧ ـ باب جواز مشى المُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف وإن لم يرفع الخشب
[ ١٦٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب نعم . . . الحديث .
[ ١٦٩٧٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المُحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر (١) بعضه ببعض .
[ ١٦٩٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يضع المُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس (١) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض .
__________________
(٢) لاحظ : الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١١ .
(١) في المصدر : يستتر .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٥ .
(١) في المصدر زيادة : وقال .