[ ١٦٩٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكىٰ إليه حرّ الشمس وهو مُحرم وهو يتأذّىٰ به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (١) رأسك .
أقول : هذا مخصوص بالضرورة .
[ ١٦٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلّا من علّة .
أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد .
[ ١٦٩٨٠ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن المُحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (١) ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب .
[ ١٦٩٨١ ] ٧ ـ وعنه أنّه سأله عن المُحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) ، وكذا الّذي قبله .
__________________
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٨ .
(١) في المصدر : يصب .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٩ .
٦ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ ، والغيبة : ٢٣٤ .
(١) في المصدر : الكنيسيّة .
٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
(١) الغيبة : ٢٣٤ ، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨