ثمّ مسّ طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلبّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (١) .
١٢ ـ باب أنه يحرّم على المُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء
[ ١٦٧٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة (١) ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه . . . الحديث .
[ ١٦٧٠٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل محرم واقع أهله ؟ قال : قد أتى عظيماً . . . الحديث .
[ ١٦٧٠٣ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الإِحرام .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع .
(١) في التهذيبين زيادة : وليس عليه الحج من قابل .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٥ ، والتهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع .
٣
ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وقطعة منه في الحديث
٣ من =