[ ١٦٥٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتى تنتهي إلى البيداء .
[ ١٦٥٤٥ ] ١٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثمّ يلبي بالحجّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٥ ـ باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً ، واستحباب تأخيره إلى أن يمشي قليلاً
[ ١٦٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلاً ثمّ تلبّي .
[ ١٦٥٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟
__________________
٩ ـ المقنعة : ٧٠ .
١٠ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٢ .