السلام ) قال : ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كان واحداً : عند العطاس تقول : يرحمكم الله وإن لم يكن معه غيره ، والرّجل يسلم على الرّجل فيقول : السّلام عليكم ، والرجل يدعو للرّجل يقول : عافاكم الله وإن كان واحداً فإنّ معه غيره .
[ ١٥٦٦٥ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير مثله إلّا أنّه قال : يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كان واحداً : الرجل يعطس ، وترك ما بعد قوله : عافاكم الله .
٤٢ ـ باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة وإلى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له
[ ١٥٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، رفعه قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التسليم في الحمّام لمن عليه إزار في محلّه (١) .
__________________
٢ ـ الخصال : ١٢٦ / ١٢٣ .
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٢ / ١١ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب الحمّام .
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب آداب الحمّام .