عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه .
٦٣ ـ باب أنّه لا يجوز للمُحرم أن يأخذ من شعر الحلال
[ ١٦٩٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ المُحرم من شعر الحلال .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية مثله (١) .
[ ١٦٩٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال .
٦٤ ـ باب تحريم تظليل الرجل المُحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
[ ١٦٩٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المُحرمة ؟
__________________
الباب ٦٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦١ / ٧ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٩ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨٢ .
الباب ٦٤ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٠ .