جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المُحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٣ ـ باب عدم جواز عقد المُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر
[ ١٦٩٠٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا .
[ ١٦٩٠٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ، ثمّ يصلّي فيه وإن كان مُحرماً .
[ ١٦٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المُحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه (١)
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١١ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الإِحرام .
الباب ٥٣ فيه ٥أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٣ .
٣ ـ الاحتجاج : ٤٨٥ .
(١) في المصدر : على عقبه .