بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأول كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب ( عليه السلام ) : جائز أن يتّزر الإِنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزاً (٢) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله .
[ ١٦٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه أنّه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟ فأجاب : لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها (١) .
[ ١٦٩١٠ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : المُحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه (١) على عنقه ولا يعقده .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) مثله (٢) .
__________________
(٢) في المصدر : وغزره غزراً .
٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٥ .
(١) في المصدر : ولا غيرها .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
(١) في المصدر : ولكنه يثبته .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ٢٧٣ / ٦٧٨ .