الحكم (٢) .
٢١ ـ باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ، وجواز تركه غسلهما عن الثوب
[ ١٦٧٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المُحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .
[ ١٦٧٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضرّه ولا يغسله .
[ ١٦٧٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإِحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان مثله (١) .
[ ١٦٧٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو مُحرم ؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ،
__________________
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٥ .
الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٦ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٣ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٦ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٤ .