[ ١٦٤٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ، ثمّ نام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٦٤٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للإِحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (١) .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب .
١١ ـ باب أن من اغتسل للإِحرام ثم لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل
[ ١٦٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله .
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٥ .
(١) التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٨ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٥ .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٩ .