ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأَوّل (٢) .
[ ١٦٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يطلّق ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .
١٨ ـ باب تحريم الطيب على المُحرم والمُحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز له النظر إليه
[ ١٦٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه .
[ ١٦٧٢٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمُحرم ؟ قال : لا ينبغي للمُحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا شيئاً (١) من الطيّب .
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٧ .
(١) يأتي في الأبواب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ١٨ فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٠ .
(١) في نسخة : ولا يطعم شيئاً ( هامش المخطوط ) .