٢٧ ـ باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض
[ ١٦٥٠٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٥٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفّن .
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٥٠٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف (١) .
__________________
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ .
(١) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٢ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التكفين .
(١) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ / ١ .
(١) الكرسف : القطن . ( الصحاح ـ كرسف ـ ٤ : ١٤٢١ ) .