أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المُحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه .
قال الصدوق : يعني من أسفل .
[ ١٦٩٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضحَ لمن أحرمت له .
[ ١٦٩٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٦٢ ـ باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جزّ
[ ١٦٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم .
[ ١٦٩٤١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٧ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٥ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
الباب ٦٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٢ .