الحسن بن علي ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن زرراة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحتجم المُحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصّلاة .
[ ١٦٩٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في (١) إلمُحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
[ ١٦٩٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أُحبّه .
[ ١٦٩٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم المُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١) .
أقول : حمله الشيخ على الضّرورة .
[ ١٦٩٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر بن موسى (١) ، عن مهران بن أبي نصر ، وعلي بن إسماعيل بن عمّار جميعاً ، عن أبي
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨ .
(١) في نسخة : عن ( بدل ) : في ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٩ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦١٠ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٣ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٧ .
(١) في نسخة : جعفر بن مثنّىٰ ( هامش المخطوط ) .