الإِحرام (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وقد نقل جماعة الإِجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم (٣) ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط (٤) .
٣٦ ـ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره ، وأن له أن يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه
[ ١٦٨١٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه . . . الحديث .
__________________
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب الإِحرام ، وما يدل على حكم الثياب في الإِحرام في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ وحكم لباس النساء في الباب ٣٢ من أبواب الإِحرام .
(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
(٣) راجع التنقيح الرائع ١ : ٤٦٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٣٠ / ٣٦٧ ، والتذكرة ١ : ٣٣٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٨١ ، وجواهر الكلام ١٨ : ٣٣٥ ، ٢٠ : ٤٠٤ .
(٤) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإِذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإِزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين ، ولبس القبا مقلوباً كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك ، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلاً ، وقد ورد الإِذن في لبس المحرم الرداء والإِزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصّص وتقييد المطلق بغير مقيّد لا يجوز ، فإنّهما كثيراً ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين ، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامّة فإنّهم كثيراً ما يستنبطون القواعد الكليّة من الصور الجزئية عملاً بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع لكنّ فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإِجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعيّن العمل والإِغماض عن ضعف الدليل . ( منه . قدّه ) .
الباب ٣٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .