[ ١٦٨١٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره . فحدّثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه .
[١٦٨١٩] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢) .
[ ١٦٨٢٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه .
[ ١٦٨٢١ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عمّا يكره للمُحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً (١) يتدرعه .
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٨ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٥ .
(٢) علل الشرائع : ٤٠٨ / ١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٩ .
(١) في المصدر زيادة : واحداً .