٤٦ ـ باب جواز لبس المُحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة
[ ١٦٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم .
[ ١٦٨٦٥ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : لا يلبسه للزينة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٨٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصّالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة .
[ ١٦٨٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ـ يعني ابن رئاب ـ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .
[ ١٦٨٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
__________________
الباب ٤٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ذيل الحديث ٢٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٢ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٣ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .