الميت (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (٣) .
١٩ ـ باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفارة به
[ ١٦٧٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطاً فيه مسك ، فقال : استعط به .
[ ١٦٧٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعوط للمُحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مرّ (١) ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب الإِحرام .
(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣٠ وفي الأبواب ٣٣ و ٤٠ و ٤٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام ، وفي الأحاديث ١ ـ ٦ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت .
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠١١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٤ .
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .