٨٨ ـ باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره
[ ١٧٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (١) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ألا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يُنفر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلُّ لقطتها إلّا لمنشد ، فقال العبّاس : يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا الأذخر .
[ ١٧٠٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) البيت عنىٰ أو الحرم ؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (٢) .
[ ١٧٠٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما ( عليهما
__________________
الباب ٨٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٥ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٣ / ٧٠٣ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٤ .