محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطّيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال : يغسله أيضاً وليحذر .
٢٣ ـ باب جواز استعمال المُحرم للحناء ، وكراهته للمرأة إذا أرادت الإِحرام
[ ١٦٧٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء ؟ فقال : إنّ المُحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته ، وذكر مثله (٢) .
[ ١٦٧٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق (١) فأرادت أن تُحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .
__________________
الباب ٢٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٨ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٠ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠١ .
(١) الشقاق : داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه . ( مجمع البحرين ـ شقق ـ ٥ : ١٩٥ ) .