أبو عبد الرحمن أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعالج دبر الجمل ، قال : فقال : يلقي عنه الدواب ولا يدميه .
[ ١٧٠٣٤ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المُحرم ينزع (١) عن بعيره القردان والحلم : إنّ عليه الفدية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٨١ ـ باب جواز قتل المُحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على المُحرم إلّا ما استثني
[ ١٧٠٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما يخاف (١) المُحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
__________________
٧ ـ قرب الإِسناد : ٥٢ .
(١) في المصدر : الذي ينزع .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب .
الباب ٨١ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١ .
(١) في الكافي : كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ .