ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٧٠٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله ، وزاد : بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد (١) .
[ ١٧٠٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المُحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك .
[ ١٧٠٣١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة .
[ ١٧٠٣٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقرد البعير ؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة .
[ ١٧٠٣٣ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سعيد قال : سأل
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٧ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٧ .
(١) الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٨ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٨ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٨ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٩ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١١ .