أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر (٣) .
٤٨ ـ باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ؛ وإن كانت راكبة فإلىٰ نحرها مع الحاجة
[ ١٦٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (٢) .
[ ١٦٨٧٧ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (١) ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .
__________________
(٣) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر .
الباب ٤٨ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(١) المقنعة : ٧٠ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(١) في هامش المخطوط : بخطه ظاهراً ( بن يحيىٰ ) وفي التهذيب :عن الحلبي .