[ ١٧٠٢٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم .
[ ١٧٠٢٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه (١) ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مرّ (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٨٠ ـ باب جواز طرح المُحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون الحلمة ـ ولا يدميه
[ ١٧٠٢٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ألقى (١) المُحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة .
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٦ .
(١) في المصدر : إذا أراداه .
(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب .
الباب ٨٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٦ .
(١) في المصدر : إذا ألقىٰ .