١٥٨ ـ باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه
[ ١٦٣٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجلين يتسابّان ، قال : البادىء منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم .
[ ١٦٣٤٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلاً من تميم أتى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : أوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال : لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (١) .
[ ١٦٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد مثله ، إلى قوله : معصية (١) .
__________________
= وتقدم ما يدل على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
الباب ١٥٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب جهاد النفس .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٣ .
(١) في المصدر : بينهم .
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب ، وعن الفقيه والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب القصاص في النفس .
(١) المحاسن : ١٠٢ / ٧٧ .