[ ١٦٦٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبّي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت (٢) .
٤٩ ـ باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر
[ ١٦٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق .
أقول : وتقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محله (١) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٠ .
(١) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٤ من أبواب الطواف .
(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤ ، وبعمومه في الباب ٢٠ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٤٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٩ / ١١٤٢ .
(١) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ١٨ و ٢٨ من الباب ٣ من أبواب النفاس .