٩١ ـ باب كراهة تلبية المُحرم من يناديه بل يقول : يا سعد
[ ١٧٠٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمُحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (١) .
[ ١٧٠٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم .
قال : وفي خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل : لبيّك ، ولكن يقول : يا سعد (١) .
٩٢ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
[ ١٧٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة .
__________________
الباب ٩١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٤ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٨ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٤ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٥ .
الباب ٩٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .