عليّ بن مهزيار قال : كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .
٢١ ـ باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان
[ ١٦٤٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض : احرم بالحج مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصّفا والمروة فأحلّ ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ ، أيّ هذين أحب إليك ؟ قال : انوِ المتعة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٤٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسن قال : سألته عن متمتّع (١) ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة (٢) ويحرم بالحجّ .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٥ .
الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج .
(١) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : رجل متمتّع .
(٢) في التهذيب : ينوي المتعة .