ومحمّد بن أحمد ، عن أبان الأَحمر ، عن عبدالرحمٰن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ) (١) قال : الاستئناس وقع النعل والتسليم .
[ ١٥٦٩٦ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ) (١) الآية ، قال : هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردّون عليه فهو سلامكم على أنفسكم .
[ ١٥٦٩٧ ] ٣ ـ عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلّم عليهم ، وإن لم يكن فيه أحد فليقل : السلام علينا من عند ربّنا ، يقول الله : تحيّة من عند الله مباركة طيبة .
٥١ ـ باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم
[ ١٥٦٩٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن عليّ بن
__________________
(١) النور ٢٤ : ٢٧ .
٢ ـ معاني الأخبار : ١٦٢ / ١ .
(١) النور ٢٤ : ٦١ .
٣ ـ تفسير القمي ٢ : ١٠٩ .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب أحكام المساكن .
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ الخصال : ٤٢٦ / ٣ .