[ ١٦٧٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسيّ قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ؟ فقال : إجعل عليه البنفسج (١) وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة .
[ ١٦٧٨٧ ] ٤ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم : هل يجوز له أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق .
٣٢ ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير
[ ١٦٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى كلّهم عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّه الكلام إلّا بخير ، فإن تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله عزّ وجلّ فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : أو الشيرج .
٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٠ .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .