١٦ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها
[ ١٦٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم .
ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن سعد بن سعد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلّا أنّه قال : ويبيع (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (٣) .
١٧ ـ باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق
[ ١٦٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المُحرم يطلّق ولا يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلّا أنّه قال : للمحرم أن يطلّق ولا يتزوّج (١) .
__________________
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣١ / ١١٣٩ .
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٨ .
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٩ .
(٣) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإِماء ما يدل علىٰ جواز بيع وشراء الإِماء ، عموماً .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٦ .