٧٦ ـ باب جواز دخول المُحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهيّة
[ ١٧٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس أن يدخل المُحرم الحمام ولكن لا يتدلّك .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
[ ١٧٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يدخل الحمّام ؟ قال : لا يدخل .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية .
[ ١٧٠١٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
الباب ٧٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨١ .
(١ و ٢) التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١١ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨١ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٣ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٥ من هذه الأبواب .