أقول : المراد أنّ للعليل أن يستظلّ لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره (٢) ، ويحتمل التقيّة والضرورة ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه (٣) .
٦٩ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم
[ ١٦٩٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يأكل وهو مُحرم .
[ ١٦٩٨٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يحلّ له أن يأكله وهو مُحرم .
وروى آخره الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٦٩٨٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
(٢) راجع الوافي ٢ : ٩٧ .
(٣) تقدم في الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ / ١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٤ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٩ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٨ .