عمران الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الزعفران الغالب (١) .
[ ١٦٩٨٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ، فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (١) .
[ ١٦٩٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٧ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : الريح الطيّب ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤١ .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب .