٧٨ ـ باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر
[ ١٥٧٨٨ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ، فإنّ صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه .
٧٩ ـ باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة
[ ١٥٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء حيطان العرب .
[ ١٥٧٩٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساجد (١) .
__________________
الباب ٧٨ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ٣٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المساكن .
الباب ٧٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٤ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف .