٣٤ ـ باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة ، فإن فعل فليلبِّ
[ ١٦٨١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حمّاد ـ يعني ابن عثمان ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه (١) من الزينة .
[ ١٦٨١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة .
[ ١٦٨١٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، لأَنّه من الزينة . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (١) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد مثله (٢) .
__________________
الباب ٣٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٩ .
(١) في المصدر : فإنّها .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٣٠ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٣١ .
(٢) علل الشرائع : ٤٥٨ / ١ .