[ ١٦٧٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفّاح والأُترج والنبق وما طاب ريحه ؟ فقال : يمسك على شمّه ويأكله .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٧ ـ باب جواز غسل المُحرم يده بالأشنان (*) إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه أذخر
[ ١٦٧٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم ، يغسل يده بالأشنان ؟ قال : كان أبي يغسل يده بالحرض (١) الأبيض .
[ ١٦٧٦٩ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٥ / ١٠٤٢ .
(١) الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٦ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
(*) الأشنان : نبات برّي يغسل به نافع للجرب والحكّة . ( القاموس المحيط ـ أشن ـ ٤ : ١٩٦ ) .
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٣ .
(١) الحرض : الأشنان . ( القاموس المحيط ـ حرض ـ ٢ : ٣٢٧ ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .