ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفّارة (٣) .
٥٥ ـ باب أن المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه ، وأن المريض المغمى عليه يحرم به غيره
[ ١٦٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره ؟ فكتب : لا يتمّ حجّه .
[ ١٦٦٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف (١) فقال : يحرم عنه رجل .
__________________
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير .
الباب ٥٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٢ .
(١) في نسخة : محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) . . .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦ / ١٩١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت .
(١) في نسخة : أتىٰ الوقت ( هامش المخطوط ) .