٣٦ ـ باب وجوب التلبية عند الإِحرام
[ ١٦٥٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته ، لم جعلت التلبية ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى إبراهيم ( عليه السلام ) أن ( أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (١) فنادى ، فاُجيب من كلّ وجه يلبّون .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : من كلّ فجّ (٣) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي نحوه (٤) .
[ ١٦٥٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن
__________________
الباب ٣٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ / ١ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٢٦ / ٥٤٥ .
(٣) علل الشرائع : ٤١٦ / ١ .
(٤) السرائر : ٤٧٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .