ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد الحلبيّ (١) .
أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإِحرام ، وجوّز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مرّ من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (٢) .
٣١ ـ باب جواز ادهان المُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك (**) والتوتيا (***) على إبطيه لريح العرق
[ ١٦٧٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت .
[١٦٧٨٥] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٩ .
(٢) مرّ في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣١ فيه ٤ أحاديث
(*) الإِهالة : الشحم المذاب . ( مجمع البحرين ـ أهل ـ ٥ : ٣١٤ ) .
(**) المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة بـ ( مرداسنج ) وهو عقار طبّي له أنواع كثيرة . ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤ : ١٥٠ ) .
(***) التوتيا : عقار طبّي ، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١ : ١٤٣ ) .
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .