يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر .
[ ١٦٤٢٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران كليهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله .
[ ١٦٤٢٩ ] ٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج ، عن حسين الخراساني ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم النوم (١) .
١٠ ـ باب أن من اغتسل للإِحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب
[ ١٦٤٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٥ .
٦ ـ السرائر : ٧٤٦ .
(١) يأتي في الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٧ .
(١) في الاستبصار زيادة : عن سهل بن زياد .